الميرزا جواد التبريزي
232
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
وعن أبي جعفر عليه السّلام : « لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقّنا » « 1 » . وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي ، حتّى يأذن له أهل الخمس » « 2 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 484 ، الباب الأوّل من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 542 ، الباب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 11 .